مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص149
وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسوق والكبائر، فإنه سيجي بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة، وقلوب من يعجبه شأنهم).
مضافا إلى عدم الدلالة، أما الاول فلمنع كون مطلق الترجيع غناء.
فإن قلت: إذا ضم معه الحزن المأمور به في الروايات يحصل الغناء.
قلنا: المأمور به هو حزن القارئ، والمعتبر في الغناء حزن المستمع، وشتان ما بينهما.
وأما الثاني، فلجواز أن يكون المراد طلب الغناء ودفع الفقر.
وفيه: أن الرواية ليست معارضة لما ذكر، بل مؤكدة له، للامر بالقراءة بألحان العرب، واللحن هو التطريب والترجيع.
قال في النهاية الاثيرية: اللحون والالحان جمع لحن، وهو التطريب، وترجيع الصوت، وتحسين القراءة، والشعر والغناء (1).
وقال في الصحاح: ومنه الحديث: (اقروا القرآن بلحون العرب)، وقد لحن في قرائته: إذا طرب وغرد، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة وغناء (2).
وقال أيضا: الغرد – بالتحريك – التطريب في الصوت، والغناء (3).
وأما النهي عن لحون أهل الفسوق والكبائر وذم أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، فلا يدل إلا على النهي عن نوع خاص من الترجيع، وهو ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، ولعدم معلوميته يجب العمل
(1) النهاية 4: 242.
(2) الصحاح 6: 2193.
(3) الصحاح 2: 516.