پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص146

كذا وكذا بلغت حد الاستفاضة، بل التواتر، وكثير منها مذكور في ثواب الاعمال للصدوق (1)، فمنع التعارض ضعيف جدا، كترجيح عمومات حرمة الغناء، فإن عمومات الاعانة على البر وخصوص الا بكاء (2) أكثر بكثير، مذكورة في الكتاب والسنة، مجمع عليه بين الاصحاب.

وترجيح جانب الحرمة على الجواز لم يثبت عندنا، إلا على وجه الاولوية والاستحباب، وهو أمر آخر، بل لا يبعد ترجيح عمومات الاعانة بتضعيف حرمة الغناء دلالة أو سندا.

وأما ما يجاب عن التعارض بمنع كون الغناء معينا على البكاء مطلقا، لان المعين عليه هو الصوت، وأما نفس الترجيع الذي يتحقق به الغناء فلم يعلم كونه معينا عليه أصلا، لا على الحسين عليه السلام ولا مطلقا.

ففيه أولا: أن من البين أن لنفس الترجيع أيضا أثرا في القلب، كما يدل عليه ما في كلام جماعة (3) من توصيف الترجيع بالمطرب مع تفسيرهمالاطراب، فإن حزن القلب من معدات البكاء، مع أنه قيل: إن الغناء المحرم هو الصوت (4).

ومنها: قراءة القرآن، وقد مر قول صاحب الكفاية: أن الظاهر من تفسير الطبرسي أن التغني في القرآن مستحب عنده، وأن خلاف ذلك لم يكن معروفا بين القدماء (5).

(1) ثواب الاعمال: 83.

(2) انظر الوسائل 14: 500 و 593 أبواب المزار وما يناسبه ب 66 و 104.

(3) منهم المحقق في الشرائع 4: 128، الشهيد في الدروس 2: 126، الكركي في جامع المقاصد 4: 23.

(4) راجع ص: 124 و 125.

(5) كفاية الاحكام: 86.