پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص145

ونرى أنا نبكي من تعزية بعض الناس دون بعض، بل نرى أنه ربما يذكر أحد واقعة ولا يؤثر في قلب، ويذكر غيره هذه الواقعة وتحصل منه الرقة بحيث يشرف بعض الناس على الهلاكة، بل ربما يبقى التأثير بعد تمام تعزيته، بحيث تسيل الدموع بمجرد تذكر ما ذكره من الوقائع بعد مدة طويلة.

وبالجملة: إعانة الالفاظ والعبارات والالحان والاصوات على البكاء على شخص أمر مقطوع به، وليس البكاء فيه على شي غير وقائع هذاالشخص، فإن المشاهد أن بتعزية بعض الناس وذكر بعض الالفاظ تحصل حرقة خاصة للقلب على الحسين عليه السلام وأصحابه ما لا يحصل بتعزية غيره ولا بلفظ آخر مرادف.

والتحقيق: أن الصوت واللفظ واللحن من الامور المرققة للقلب، المعدة للتأثير، وبترقيقها وإعدادها يحصل البكاء بتذكر الاحوال، فكون الصوت واللفظ معينا على البكاء مما لا يمكن إنكاره.

وأما قول المعترض -: مع أن عموم رجحانه، إلى آخره – ففيه: أنه ليس مراد المستدل تجويز إعانة البر بالحرام، بل يمنع الحرمة حين كون الغناء معينا على البكاء، استنادا إلى تعارض عمومات حرمة الغناء مع عمومات رجحان الاعانة بالبر وعدم المرجح، فيبقى محل التعارض على مقتضى الاصل.

ومنع عموم الاعانة على البر أو ترجيح عمومات الغناء بأظهرية العموم أو الاكثرية أو لاجل ترجيح الحرمة على الجواز مع التعارض، ليس بشي، لان عموم إعانة البر مطلقا أمر ثابت كتابا وسنة.

مع أن الاحاديث الواردة في أن من أبكى أحدا على الحسين كان له