پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص144

جمع إلى عدم الاستثناء (1).

والرواية العامية – أنه كان واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يفعل الحداء بحضرته وهو يسمع، وبعد ذلك ترحم عليه (2) – غير صالحة للحجية.

والحق فيه: عدم الحرمة، للاصل، وعدم ثبوت الحرمة كلية.

ومنها: في مراثي الحسين عليه السلام وغيره من الحجج والمعصومين، للاصل المذكور المعتمد.

وربما يؤيد أيضا بعمل الناس في الاعصار والامصار من غير نكير.

وقول الصادق عليه السلام لمن أنشد عنده مرثية (ا قراء كما عندكم) أي بالعراق (3).

وبأنه معين على البكاء، فهو إعانة على الخير.

والقول بأن المسلم هو إعانة الغناء على مطلق البكاء، وكونه خيرا ممنوع، وأما كونه معينا على البكاء على الحسين عليه السلام فهو غير مسلم، فإنه إنما يكون باعتبار تذكر أحواله، ولا دخل للغناء فيه، مع أن عموم رجحان الاعانة على الخير أو إطلاقه ولو بالحرام غير ثابت.

مردود بأن تخصيص علة البكاء على الحسين بتذكر أحواله فقط أمر مخالف للوجدان، فإنا نشاهد من أنفسنا تأثير الالفاظ والاصوات، فنرى أنه يعبر عن واقعة واحدة بألفاظ مختلفة يحصل من بعضها البكاء الشديد، ولايؤثر بعضها أصلا.

(1) منهم المفيد في المقنعة: 588، الحلبي في الكافي في الفقه: 281، الديلمي في المراسم: 170، الحلي في السرائر 2: 215.

(2) انظر صحيح البخاري 7: 43، مسند أحمد 3: 172.

(3) ورد معناه في ثواب الاعمال: 111، كامل الزيارات: 104، الوسائل 14: 594 أبواب المزار وما يناسبه ب 104 ح 3.