مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص143
والوجه ظاهر.
وأما اشتراط عدم العمل بالملاهي فلا وجه له، لانه ليس نفس الغناء، ولا عارضا له، ولا من مشخصاته كما في السابقين، بل هو حرام مقارن له، فلا يحرم به، ولذا خص بعضهم الاولين بالذكر (1).
وهل يتعدى إلى المغني وإلى غير الزفاف – وهو إهداء العروس إلى زوجها حتى يدخله عليها – بل وغير الاعراس ؟ الظاهر: نعم، [ لا ] (2)، لاطلاق قوله عليه السلام في الرواية: (التي تدعى إلى الاعراس)، لعدم ثبوت صدق العرس على غير ما ذكر في زمان الشارع.
بل لقوله في الصحيحة (ليست بالتي يدخل عليها الرجال) يدل على علية عدم دخول الرجال للجواز، فيتحقق كلما لم يدخلوا عليهن.
ورد: بأن عدم الجواز في بعض صور عدم الدخول أيضا إجماعي، ومنه يعلم عدم ثبوت العلية الحقيقية لعدم دخول الرجال للجواز، فيكونتجوزا، فلا يعلم منه ثبوت الحكم في غير محل التصريح.
وفيه نظر ظاهر، لانه يكون حينئذ من باب تخصيص عموم العلة، وهو لا يخرجها عن الحجية في غير موضع التخصيص.
هذا، مضافا في المغني إلى الاصل المعتمد عليه، حيث لم تثبت الحرمة بالاطلاق.
ومنها:
وهو سوق الابل بالغناء، واشتهر فيه الاستثناء، وتوقف فيه جماعة، مصرحين بعدم عثورهم على دليل عليه (3)، ولذا ذهب
(1) كالشيخ في النهاية: 367.
(2) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.
(3) منهم السبزواري في الكفاية: 86، صاحب الحدائق 18: 116.