مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص141
عن مطلق الغناء، كما في مرسلة إبراهيم المدني (1).
وقد ظهر من جميع ذلك أن القدر الثابت من الادلة هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقن كونه غناء لغويا، وهو ترجيع الصوت مع الاطراب فيالجملة، ولا دليل على حرمته بالكلية، فاللازم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالاجماع، وهو ما كان في غير ما استثنوه، وهي امور: منها:
استثناه في النهاية والنافع والمختلف والتحرير والقاضي (2)، وجمع آخر (3)، وهو كذلك، ولكنه ليس لما ذكرنا من عدم ثبوت الدليل على حرمة المطلق، لوجوده في غناء المغنيات كما مر، بل للاخبار المقيدة لهذه المطلقات: كرواية أبي بصير المتقدمة: (والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس) (4).
والاخرى: (المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها) (5).
وصحيحته: (أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال) (6).
(1) الكافي 6: 434 / 18، الوسائل 17: 306 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 12.
(2) النهاية: 367، النافع: 116، المختلف: 342، التحرير 1: 160، القاضي في المهذب 1: 346.
(3) كما في الدروس 3: 162، الروضة 3: 213، الرياض 1: 502.
(4) الكافي 5: 119 / 1، التهذيب 6: 358 / 1024، الاستبصار 3: 62 / 207، الوسائل 17: 120 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 1.
(5) الكافي 5: 120 / 2، التهذيب 6: 357 / 1023، الاستبصار 3: 62 / 206، الوسائل 17: 126 أبواب ما يكتسب به 15 ح 2.
(6) الكافي 5: 120 / 3، الفقيه 3: 98 / 376، التهذيب 6: 357 / 1022، الاستبصار 3: 62 / 205، الوسائل 17: 121 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 3.