مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص139
النبي صلى الله عليه وآله: أنه عدلت شهادة الزور بالشرك بالله) ثم قراء هذه الاية (1).
فإنه يدل على أن المراد بقول الزور: شهادة الزور.
وبملاحظة هذين المتعارضين المعتضدين بظاهر اللفظ، وباشتهار تفسيره بين المفسرين بشهادة الزور أو مطلق القول الباطل – يوهن دلالة تلك الاية أيضا على حرمة المطلق.
مضافا إلى معارضتها مع ما دل على أن الغناء على قسمين: حرام وحلال.
كالمروي في قرب الاسناد للحميري بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح- ما في الكفاية (2) – عن علي بن جعفر، عن أخيه: قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح يكون ؟ قال: (لا بأس ما لم يعص به) (3).
والمروي في تفسير الامام عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله – في حديث طويل، فيه ذكر شجرة طوبى وشجرة الزقوم والمتعلقين بأغصان كل واحدة منهما -: (ومن تغنى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه) (4) أي من الزقوم.
فإن الاول صريح في أن من الغناء ما لا يعصى به، والثاني ظاهر في أن الغناء على قسمين: حرام وحلال.
وصحيحة أبي بصير: (أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس،
(1) تفسير الصافي 3: 377.
(2) الكفاية: 86.
(3) قرب الاسناد: 294 / 1158، الوسائل 17: 122 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 5.
(4) تفسير الامام العسكري عليه السلام: 648.