پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص138

المذكورتين في تفسير الاية الثانية المتضمنتين لقوله: (إن الغناء مما أوعد الله عليه النار) (1) تدلان على حرمته، بل كونه من الكبائر.

قلنا: لا دلالة لهما إلا على حرمة بعض أفراد الغناء، وهو الذي يشترى ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا، ألا ترى أنه لو قال أحد: أمرالامير بضرب البصري، في قوله: اضرب زيد البصري، يفهم أنه مراده من البصري دون المطلق، ولو أبيت الفهم فلا شك أنه مما يصلح قرينة لارادة هذا الفرد من المطلق، ومعه لا تجري فيه أصالة إرادة الحقيقة، التي هي الاطلاق.

فلم يبق دليل على حرمة مطلق الغناء سوى قوله سبحانه: (واجتنبوا قول الزور) (2) بضميمة تفسيره في الاخبار المتقدمة (3) بالغناء.

إلا أنه يخدشه: أنه يعارض تلك الاخبار المفسرة ما رواه الصدوق في معاني الاخبار عن الصادق عليه السلام: قال: سألته عن قول الزور، قال: (منه قول الرجل للذي يغني: أحسنت) (4)، فإن الاخبار الاولة باعتبار الحمل تدل على أن معناه الغناء، وذلك يدل على أنه غيره أو ما هو أعم منه، بل فيه إشعار بأن المراد من الزور هو معناه اللغوي والعرفي – أي الباطل والكذب والتهمة – كما في النهاية الاثيرية (5).

وعدم صدق شي من ذلك على مثل القرآن والادعية والمواعظ والمراثي واضح وإن ضم معه نوع ترجيع.

بل يعارضها ما رواه في الصافي عن المجمع، قال: (وعن

(1) راجع ص 131.

(2) الحج: 30.

(3) في ص: 130.

(4) معاني الاخبار: 349 / 2، الوسائل 17: 309 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 21.

(5) النهاية 2: 318.