پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص137

وأما مرسلة الفقيه (1)، فإنما تفيد الحرمة لو كان التفسير من الامام، وهو غير معلوم، بل خلاف الظاهر، لان الظاهر أنه من الصدوق، مع أنه لو كان من الامام أيضا إنما يفيد حرمة المطلق لو كان قوله: (التي ليست بغناء) وصفا احترازيا للقراءة، وهو أيضا غير معلوم.

وأما رواية مسعدة (2)، فمع اختصاصها بغناء الجواري المغنية، مشتملة على ضرب العود أيضا، فلعل المعصية كانت لاجله.

فإن قيل: إن تكذيبه عليه السلام لمن نسب إليه الرخصة في الغناء يدل على انتفاء الرخصة، فيكون حراما.

قلنا: التكذيب في نسبة الرخصة لا يستلزم المنع، لان عدم ترخيص الامام أعم من المنع، بل كلامه عليه السلام: ما هكذا قلت، بل قلت كذا، صريح في أن التكذيب ليس للمنع، بل لذكره خلاف الواقع، مع أنه يمكن أن يكون التكذيب لاجل أنه نسب الرخصة في المطلق، وهو كذب صريح.

ولا يتوهم دلالة كونه مع الباطل على الحرمة، إذ لا يفيد ذلك أزيدمن الكراهة، لعدم معلومية أن المراد بالباطل ما يختص بالحرام، ولذا يصح أن يقال: التكلم بما لا يعني يكون من الباطل.

مضافا إلى أن [ في ] (3) تصريح السائل بكونه مع الباطل – بحيث يدل على شدة ظهور كونه معه عنده – إشعارا ظاهرا بأن المراد منه ما كان مع التكلم بالاباطيل.

فإن قيل: هذه الاخبار وإن لم تثبت التحريم، إلا أن الروايتين

(1) المتقدمة في ص: 132.

(2) المتقدمة في ص: 134.

(3) أضفناه لاستقامة العبارة.