پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص136

فلم تبق من الايات الكريمة إلا الاية الاولى، وسيجي الكلام فيها.

وأما الاخبار، فظاهر أن الروايات المانعة عن بيع المغنيات وشرائهن والاستماع لهن لا دلالة لها على حرمة المطلق، إذ لا شك ان المراد منهن ليس من من شأنه أن يتغنى ويقدر على الغناء، لعدم حرمة بيعه وشرائه قطعا.

بل المراد: الجواري اللا تي أخذن ذلك كسبا وحرفة، كما هو ظاهر الاخبار المانعة عن كسبهن وأجرهن.

وعلى هذا، فتكون إرادتهن من المغنيات – الموضوعة لغة لمن يغنيمطلقا إما مع بقاء المبداء أو مطلقا – مجازا، فيمكن أن يكون المراد بهن اللا تي كن في تلك الازمنة، وهن اللا تي أخذنها كسبا وحرفة في محافل الرجال والاعراس، بل الظاهر أنه لم يكن يكسب بغيرهما، وفي رواية أبي بصير المتقدمة – المقسمة لهن إلى اللا تي يدخل عليهن الرجال واللا تي تزف العرائس – دلالة على ذلك.

وأما سائر الروايات، فبكثرتها وتعددها خالية عن الدلالة على الحرمة أصلا، إذ لا دلالة – لعدم الامن من الفجيعة، وعدم إجابة الدعوة، وعدم دخول الملك، وكونه عش النفاق أو مورثه أو منبته، أو كونه مع الباطل، أو الحشر أعمى وأصم وأبكم، أو بعث الشيطان للضرب على الصدر، أو تعقيب الفقر، أو عدم سماع صوت الروحانيين، أو إعراض الله عن أهله – على إثبات الحرمة، لورود أمثال ذلك في المكروهات كثيرا.

مع أن روايتي جامع الاخبار ورواية المجمع (1) عن طريق العامة لا حجية فيها أصلا.

(1) المتقدمة جميعا في ص: 132 و 133.