مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص134
فقال: (لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها) (1).
وقد يستدل عليها برواية مسعدة بن زياد: إني أدخل كنيفا لي، ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا لهن، فقال: (لا تفعل)، فقال الرجل: والله ما آتيهن، وإنما هو سماع أسمعه باذني، فقال: (لله أنت، أما سمعت الله يقول: (إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا) (2)) فقال: بلى والله لكأني لم أسمع بهذه الاية، إلى أن قال: (قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسواء حالك لو مت على ذلك) الحديث (3).
أقول: أما الاجماع فظاهر أن الثابت منه ليس إلا حرمة الغناء في الجملة، ولا يفيد شيئا في موضع الخلاف.
وأما الكتاب فظاهر أنه لا دلالة للايتين الاخيرتين على الحرمة أصلا،مضافا إلى ما يظهر من بعض الاخبار المعتبرة من تفسير اللغو بغير الغناء مما يباينه أو يعمه.
وأما الاية الثانية، فلا شك أنه لا دلالة للاخبار المفسرة لها بنفسها على الحرمة، بل الدال عليها هو الاية بضميمة التفسير، فيكون معنى الاية: ومن الناس من يشتري الغناء ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين.
فمدلولها حرمة الغناء الذي يشترى ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، وهو مما لا شك فيه، ولا تدل على حرمة غير ذلك مما
(1) الكافي 6: 434 / 18، الوسائل 17: 306 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 12.
(2) الاسراء: 36.
(3) الكافي 6: 432: 10، الفقيه 1: 45 / 177، التهذيب 1: 116 / 304، الوسائل 3: 331 أبواب الاغسال المندوبة ب 18 ح 1.