پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص127

وإنما الكلام في أنه هل هو حرام مطلقا من غير استثناء فرد منه، أو يحرم في الجملة – يعني: أنه يحرم بعض أفراده – إما لاستثناء بعض آخر بدليل أو لاختصاص تحريم الغناء ببعض أفراده ؟ فالمستفاد من كلام الشيخ في الاستبصار: الثاني، حيث قال – بعد نقل أخبار حرمة الغناء وكسب المغنية -: الوجه في هذه الاخبار الرخصة فيمن لا يتكلم بالاباطيل، ولا يلعب بالملاهي والعيدان واشباهها، ولا بالقصب وغيره، بل كان ممن يزف العروس ويتكلم عندها بإنشاد الشعر، والقول البعيد عن الفحش والاباطيل.

وأما ما عدا هؤلا – ممن يتعين لسائر أنواع الملاهي – فلا يجوز على حال، سواء كان في العرائس أو غيرها (1).

انتهى.

وهو ظاهر الكليني، حيث ذكر كثيرا من أخبار الغناء في أبواب الاشربة (2)، لاشتماله على الملاهي وشرب المسكر.

ويظهر من كلام صاحب الكفاية أيضا أن صاحب الكافي لا يحرم الغناء في القرآن (3).

ومحتمل الصدوق، كما يظهر من تفسيره للمرسلة الاتية (4)، بل والدهفي الرسالة (5)، حيث عبر فيها بمثل ما عبر في الرضوي الاتي بيانه.

بل ذكر صاحب الكفاية في كتاب التجارة – بعد نقل كلام عن الشيخ أبي علي الطبرسي في مجمع البيان -: إلا أن هذا يدل على أن تحسين الصوت بالقرآن والتغني به مستحب عنده، وأن خلاف ذلك لم يكن معروفا

(1) الاستبصار 3: 62.

(2) الكافي 6: 431.

(3) الكفاية: 86.

(4) الفقيه 4: 42 / 139.

(5) حكاه عنه في المقنع: 154.