مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص126
ولحن أرباب الفسوق والكبائر.
ويؤيده أيضا ما قد يفسر به (سرود) من أنه ما يقال له بالفارسية (خوانندگي)، وقد يفسر الغناء بذلك أيضا، فإن التعبير ب: (خوانندگي) في الاغلب إنما يكون بواسطة الالحان والنغمات.
وكذا الثالث، فإن فيه خفاء أيضا، فإنه لا عرف لاهل العجم في لفظ الغناء، ومرادفه من لغة الفرس غير معلوم، وعرف العرب فيه غير منضبط، وقد يعبر عنه أيضا ب: (خوانندگي)، وهو غير ثابت أيضا.
ولاجل هذه الاختلافات يحصل الاجمال غايته في معنى الغناء،ولكن الظاهر أن القدر المتيقن المذكور من المعاني الاثنى عشرية – سيما إذا ضم معه اللحن الخاص المعهود الذي يستعمله أرباب الملاهي ويتداول عندهم ويعبر عنه الان عند العوام ب: (خوانندگي) – يكون غناء قطعا، سواء كان في القرآن والدعاء والمراثي أو في غيرها.
ولعل إلى أعتبار هذا اللحن في مفهومه قال صاحب الوافي: لا وجه لتخصيص الجواز بزف العرائس ولا سيما وقد وردت الرخصة في غيره، إلا أن يقال: إن بعض الافعال لا يليق بذوي المروات وإن كان مباحا (1).
فإن غير اللائق للمروة هو هذه الالحان المعهودة.
وأما الثاني، فلا خلاف في حرمة ما ذكرنا أنه غناء قطعا – وهو: مد الصوت المفهم المشتمل على الترجيع والاطراب، سيما مع الضميمة المذكورة – في الجملة، ولعل عدم الخلاف بل الاجماع عليه مستفيض، بل هو إجماع محقق قطعا، بل ضرورة دينية.
(1) الوافي 17: 220.