مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص120
يختص بالتنجيم، يوجب التحريم إذا كان الحكم بالبت مع ظنيته، فلا يحرم إذا حكم بالظن كما هو الطريقة، أو بالقطع إذا حصل من تكرر التجارب.
وأما من جهة أنه الاخبار بما لم يقع، ففيه: أن تحريمه مطلقا ممنوع، فبقى أن يكون الوجه فيه هو الروايات، وهي كثيرة: منها: المروي في النهج المتقدم أوله: (إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة، المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار) (1).
ورواه في المجالس والاحتجاج أيضا (2)، وفي آخره في رواية ابن أبي الحديد مخاطبا للمنجم الذي نهاه عن السير في الوقت المعين: (أما والله إن بلغني أن تعمل بالنجوم لاخلدنك السجن أبدا ما بقيت، ولاحرمنكالعطا ما كان لي سلطان) (3).
ومنها: رواية عبد الملك بن أعين، وفيها – بعد قوله للصادق عليه السلام: إني قد ابتليت بهذا العلم -: (تقضي ؟) قلت: نعم، قال: (أحرق كتبك) (4)، ومثلها في دعوات الراوندي (5).
ورواية نصر بن قابوس المروية في الخصال: (المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون، والمغنية ملعونة) (6).
قال الصدوق: المنجم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك، ولا يقول
(1) نهج البلاغة 1: 125 خطبة 77، الوسائل 11: 373 أبواب آداب السفر ب 14 ح 8.
(2) أمالي الصدوق: 338 / 16 بتفاوت، الاحتجاج: 240.
(3) البحار 55: 264 / 265.
(4) الفقيه 2: 175 / 779، الوسائل 11: 370 أبواب آداب السفر ب 14 ح 1.
(5) دعوات الراوندي: 112.
(6) الخصال: 297 / 67، الوسائل 17: 143 أبواب ما يكتسب به ب 24 ح 7.