مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص118
ذلك ببعيد.
حرمه بعض الاصحاب (1)، واسند إلىجماعة أيضا، وليس كذلك.
ويظهر من جماعة – كالسيد والفاضل (2) وغيرهما (3) -: أن تحريمه من حيث فساد مذهب المنجمين من اعتقاد تأثير الكواكب وأوضاعها استقلالا أم اشتراكا، اختيارا أم إيجابا.
وقيل بالحرمة مع اعتقاد كونها معدة لتاثير الله سبحانه أيضا، لكونه علما بما لا يعلم.
ومن بعض المتأخرين: أنه من حيث ابتنائه على الظن والتخمين، وكونه قولا بما لا يعلم (4).
ومن ثالث: أنه من حيث هو هو (5)، لدلالة الاخبار (6) على تحريمه.
ويمكن أن يكون التحريم أيضا لاجل الاخبار بما لم يقع، فيشبه الكهانة.
وصرح كثير من أصحابنا – منهم ابن طاووس (7) – بجوازه إذا لم يعتقد منافيا للشرع، بل هو الظاهر من الاكثر (8)، حيث قيدوا التحريم بما إذا اعتقد
(1) منهم العلامة في المنتهى 2: 1014.
(2) نقله عن السيد في فرج المهموم: 43، الفاضل في المنتهى 2: 1014 والتحرير: 161.
(3) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 46.
(4) كما في الدروس 3: 165.
(5) كالحر العاملي في الوسائل 11: 370 ب 14 أبواب آداب السفر، وج 17: 144 ب 24 أبواب ما يكتسب به.
(6) الوسائل 17: 141 أبواب ما يكتسب به ب 24.
(7) فرج المهموم: 81.
(8) كما في الدروس 3: 165، جامع المقاصد 4: 32.