مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص117
وما روى الصدوق عن أبي بصير: (من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد)، قلت: فالقيافة ؟ قال: (ما احب أن تأتيهم) (1) ويؤيده المروي في مستطرفات السرائر: (من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب) (2).
قيل: هي الافعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس (3).
وعن الدروس نفي الخلاف في تحريمه (4).
قالوا: هي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتب عليها إلحاق نسب ونحوه، وفي الدروس والتنقيح (5) وغيرهما (6) الاجماع على تحريمه، وهو الظاهر من التذكرة (7)، وفي الكفاية: لا أعلم خلافا بينهم في تحريم القيافة (8).
فإن ثبت الاجماع فهو المتبع، وإلا ففيه نظر، ورواية الصدوق المتقدمة ناظرة إلى الكراهة، وتظهر الرخصة من بعض رواياتاخر أيضا، ولذا قيل: إنما يحرم إذا رتب عليها محرما أو جزم بها (9).
وليس
(1) الخصال 1: 19 / 68، الوسائل 17: 149 أبواب ما يكتسب به ب 26 ح 2.
(2) مستطرفات السرائر: 83، الوسائل 17: 150 أبواب ما يكتسب به ب 26 ح 3.
(3) كالشهيدين في الدروس 3: 164 والروضة 3: 215.
(4) لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه، وهو موجود في المنتهى 2: 1014.
(5) لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه، التنقيح 2: 13.
(6) كالمنتهى 2: 1014 والرياض 1: 503.
(7) التذكرة 1: 582.
(8) الكفاية: 87.
(9) المسالك 1: 166.