پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص113

الناس) الحديث (1).

وبأن الضرورات تبيح المحظورات كما ورد، ويثبته نفي الضرر والحرج في الدين.

وفيه: أن الروايات وإن كانت ضعافا، إلا أنها أيضا حجة عندنا كالصحاح.

وتلك الاخبار لا تدل على جواز السحر، لامكان الحل والابطال بغير السحر من القرآن والذكر والتعويذ، كما استفاضت به الروايات، ويرشد إليه قوله في الاخيرة: (ونهاهم أن يسحروا) على سبيل الاطلاق.

وعدم تأثير القرآن والدعاء في بعض الاوقات لقصورنا، فلايوجب حرجا لو منعنا من الحل بالسحر.

وبهذا يظهر أنه لا ضرورة مبيحة للسحر ولا يتوقف دفع الضرر ورفع الحرج عليه، كذا قيل.

ويمكن أن يخدش فيه: بأنه قد لا يحل ببعض الايات والادعية، وكما يمكن أن يكون ذلك لقصورنا يمكن أن يكون لعدم صحة الرواية، وحجية الاحاد في الاحكام لا توجب حجيتها وثبوتها في أمثال ذلك أيضا، فلا يكون بد من الحل بالسحر، ولو لم تبح الضرورات لاجل ذلك لم يحل محرم بضرورة.

ثم السحر عرف تارة بكلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله.

واخرى به، مع زيادة العمل في الجنس وتبديل الضرر بالاثر وإضافة القلب.

(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 208 / 1، الوسائل 17: 147 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 4، وما بين المعقوفين اثبتناه من المصدر.