مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص112
وفي رابعة: (من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده القتل) (1).
وفي خامسة: (الساحر كافر) (2).
وظاهرها التحريم مطلقا.
وقد استثنى السحر للتوقي ودفع المتنبئ، بل في الدروس والروضة (3) وغيرهما (4): أنه ربما وجب كفاية لذلك.
واستدلوا عليه بضعف الروايات، فيقتصر منها على ما حصل الانجبار بالنسبة إليه.
وبقول الصادق عليه السلام في رواية عيسى بن سيف – بعد اعترافه بالسحر والتوبة واستفساره عن المخرج -: (حل ولا تعقد) (5).
وروايتي العلل والعيون، ففي الاولى: (توبة الساحر أن يحل ولا يعقد) (6).
وفي الثانية: (كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموهون، فبعث الله تعالى ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة، وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم، فتلقاه النبي من الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله [ فأمرهم ] أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه، ونهاهم أن يسحروا به
(1) التهذيب 10: 147 / 586، الوسائل 28: 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 2.
(2) دعائم الاسلام 2: 482، المستدرك 13: 107 أبواب ما يكتسب به ب 22 ح 6.
(3) الدروس 3: 164، الروضة 3: 215.
(4) كالحدائق 18: 171.
(5) الكافي 5: 115 / 7، الفقيه 3: 110 / 463، التهذيب 6: 364 / 1043، الوسائل 17: 145 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 1، بتفاوت في السند.
(6) العلل: 546 / ذ.
ح 1، الوسائل 17: 147 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 3.