مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص111
فمحمولتان على الاستحباب جمعا، مع أن اللا زم – على فرض بقاءالتعارض وعدم المرجح – الرجوع إلى الاصل، وهو مع الجواز، والمستفاد من الحسنة انتفاء كراهة الابقاء بتغير الرأس، ولا بأس به.
وهل يجوز ابتياع ما يحرم عمله أو ما فيه ذلك ؟ الاقوى: نعم، للاصل، إلا إذا كان إعانة على عمله، فيحرم.
وأما أجر عمل المحرم من الصور فالظاهر من كلماتهم الحرمة، فإن ثبت الاجماع فيه بخصوصه أو في أجر كل محرم فهو المتبع، وإلا ففي تحريم أخذه نظر، وإن كان إعطاؤه محرما لكونه إعانة على الاثم.
والظاهر أنه لا خلاف في تحريمه، سواء كان أمرا حقيقيا أو تخيليا، وفي كلام جماعة الاجماع عليه (1)، بل نسب إلى شريعة الاسلام (2)، وفي الخلاف بلا خلاف (3)، وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة: ففي رواية: (ساحر المسلمين يقتل)، وفيها: (السحر والشرك مقرونان) (4).
وفي اخرى: (يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على ام رأسه) (5).
وفي ثالثة: (حل دمه) (6).
(1) كالعلامة في المنتهى 2: 1014 والسبزواري في الكفاية: 87.
(2) كما في الايضاح 1: 405، التنقيح 2: 12.
(3) الخلاف 2: 434.
(4) الكافي 7: 260 / 1، الفقيه 3: 371 / 1752، التهذيب 10: 147 / 583، العلل: 546 / 1، الوسائل 17: 146 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 2 وج 18: 576 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 1.
(5) الكافي 7: 260 / 2، التهذيب 10: 147 / 584 بتفاوت يسير، الوسائل 28: 366 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 3.
(6) التهذيب 10: 147 / 585، الوسائل 28 / 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 1.