مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص110
وفي المحاسن في الصحيح: (لا بأس بتماثيل الشجر) (1).
وبهذه الاخبار يقيد بعض المطلقات، الذي هو الحجة لمن خالف وحرم، كما حكي عن الحلبي (2).
وهل يحرم إبقاء ما يحرم عمله فتجب إزالته، أم لا ؟ الظاهر هو: الثاني، سيما فيما توجب إزالته الضرر، للاصل، وعدم استلزام حرمة العمل حرمة الابقاء، والروايات المطلقة الدالة على استحباب تغطي التماثيل الواقعة تجاه القبلة، ونافية البأس عن الواقعة يمينا وشمالا، والمكرهة عن مصاحبتها في الصلاة (3).
وخصوص صحيحة الحلبي: قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة، وفيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوبا) (4).
وأما حسنة زرارة: (لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرترؤوسها منها وترك ما سوى ذلك) (5).
ورواية السكوني: قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته) (6).
(1) المحاسن: 619 / 55، الوسائل 17: 269 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 2.
(2) الكافي في الفقه: 281.
(3) الوسائل 5: 170 أبواب مكان المصلي ب 32.
(4) التهذيب 2: 226 / 892، الوسائل 5: 170 أبواب مكان المصلي ب 32 ح 2.
(5) الكافي 6: 527 / 8، المحاسن: 619 / 56، الوسائل 5: 308 أبواب أحكام المساكن ب 4 ح 3.
(6) الكافي 6: 528 / 14، المحاسن: 613 / 34، الوسائل 5: 306 أبواب أحكام المساكن ب 3 ح 8.