پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص108

وتلك الاخبار وإن كان بعضها ضعيفا دلالة – [ كالرابعة ] (1)، حيث إن بمجرد التكليف بالنفخ لا يثبت التحريم.

والاخيرة، حيث إن الخروج فيها ليس باقيا على حقيقته بالاجماع – ولكنها صالحة مؤيدة للبواقي، وضعف بعضها سندا غير ضائر عندنا، كما بينا مرارا.

وأما البواقي، فقد وقع الخلاف فيها، فالثانية محرمة عند الحلي والقاضي وشيخنا الشهيد الثاني (2) وبعض آخر (3).

وجوزها جماعة (4)، بل قيل: إنه الاشهر (5).

والاول هو الاظهر، لاطلاق النصوص المتقدمة، وخصوص حديث المناهي المروي في الفقيه: (ونهى عن نقش شي من الحيوان على الخاتم) (6).

ورواية أبي بصير: (يا محمد، إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت) فقال أبو بصير: فقلت: وما تزويق البيوت ؟ فقال: (تصاوير التماثيل) (7).

وظاهر أن التزويق إنما هو في النقوش، للمجوز الاصل، والروايات

(1) في النسخ: كالثالثة، والظاهر ما أثبتناه، وهي مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في ص 107.

(2) الحلي في السرائر 2: 215، القاضي في المهذب 1: 344، الشهيد الثاني في الروضة 3: 212 والمسالك 1: 165.

(3) منهم الحلبي في الكافي في الفقه: 281 وصاحب الحدائق 18: 100.

(4) منهم السبزواري في الكفاية: 85 وصاحب الرياض 1: 501.

(5) الرياض 1: 501.

(6) الفقيه 4: 5 / 1، الوسائل 17: 297 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 6.

(7) الكافي 6: 526 / 1، المحاسن: 614 / 37، الوسائل 5: 303 أبواب أحكام المساكن ب 3 ح 1.