مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص106
کسب به عمل الصور ذی الروح
کسب به عمل الصور غیر ذی الروح
کسب به مجسمه سازی
کسب به نقاشی
اللاهي بها معصية، ومقلبها كمقلب لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر [ إلى ] فرج امه (1).
انتهى.
وبهذه الاحكام صرح في الاخبار.
وأما في غيرهما فيشكل الحكم بالتحريم، بل الاصل مع عدمه.
وهي أقسام، لانها إما صورة ذي روح أو غيره، وعلى التقديرين إما مجسمة أو منقوشة، فالاولى حرام عمله مطلقا بلا خلاف أجده، وادعى الاردبيلي الاجماع عليه، وكذا الكركي ونفى الريب عنه (2)، وفي [ الكفاية ] (3) نفى العلم بالخلاف فيه.
وتدل عليه أيضا المستفيضة، منها: الصحيح المروي في المحاسن: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: (لا بأس، ما لم يكن شيئا من الحيوان) (4).
وتضعيف دلالته – بأن ثبوت البأس أعم من الحرمة – ضعيف، لانالبأس حقيقة في الشدة والعذاب، وهما في غير الحرام منفيان.
والمروي في الخصال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل) (5).
وفيه وفي ثواب الاعمال صحيحا عن عبد الله بن مسكان – المجمع
(1) الفقيه 4: 42، وما بين المعقوفين في النسخ: في، وما أثبتناه من المصدر.
(2) جامع المقاصد 4: 23.
(3) بدل ما بين المعقوفين في (ح): لف، وفي (ق): يق، والظاهر أنه تصحيف: كف – رمز الكفاية -، حيث إن العبارة غير موجودة في المختلف والحدائق، لكنها موجودة في الكفاية: 85.
(4) المحاسن: 619 / 54، الوسائل 17: 296 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 3.
(5) الخصال 1: 109 / 77، الوسائل 17: 297 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 9.