مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص105
ورواية السكوني: كان ينهى عن الجوز يجي به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: (هو سحت) (1).
فيجب رده إلى المالك إن عرف، والتصدق إن جهل، والصلح إن انحصر بين معينين.
وهل يحرم اللعب بالالات المعدة له من غير قمار ؟ لا إشكال في تحريم الشطرنج والنرد كما صرح به الصدوق (2)، بل لا خلاف فيه.
ففي رواية الشحام: (الرجس من الاوثان: الشطرنج) (3).
وفي رواية عمر بن يزيد: (يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة) (4)وعد منها صاحب الشاهين، وفسره في روايته الاخرى بالشطرنج (5).
وفي رواية أبي بصير: (الشطرنج والنرد هما الميسر) (6).
وفي رواية عبد الملك القمي – بعد السؤال عن الميسر -: (هي الشطرنج)، قال: فقلت: إنهم يقولون إنها النرد، قال: (والنرد أيضا) (7).
وقال في الفقيه – بعد جعله النرد أشد من الشطرنج -: فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر، واللعب بها شرك، وتعليمها كبيرة موبقة، والسلام على
(1) الكافي 5: 123 / 6، الفقيه 3: 97 / 375، التهذيب 6: 370 / 1070، تفسير العياشي 1: 322 / 116، الوسائل 17: 166 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 6.
(2) المقنع: 154.
(3) الكافي 6: 435 / 2، الفقيه 4: 41 / 135، الوسائل 17: 318 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 1.
(4) الكافي 6: 436 / 10، الوسائل 17: 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 6.
(5) الكافي 6: 435 / 5، الوسائل 17: 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 4.
(6) الكافي 6: 435 / 3، الوسائل 17: 324 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 2.
(7) الكافي 6: 436 / 8، الوسائل 17: 324 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 5.