پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص104

قيل: يا رسول الله ما الميسر ؟ قال: ما تقومر به حتى الكعاب والجوز) (1).

وصحيحة معمر: (النر د والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر به فهو ميسر) (2).

وفيه: أن غاية ما تدل عليه الرواية الاولى هو النهي عن القمار بالاهل والمال لا مطلقه، وأما الاخيرتان فلا تدلان إلا على حرمة ما تقومر به دون أصل القمار.

وأما رواية الوشاء: (الميسر هو القمار) (3)، ففيها: أنه إن اريد من القمار ما قومر به لم يفد، وإن اريد المعنى المصدري يكون مخالفا لما فسر الميسر به في غيرها، فإن حكمنا بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز لم يمكن حمل الاية عليهما، لعدم استعمال اللفظ في المعنيين، ولا على أحدهما، لعدم التعيين، وكذا إن حكمنا بالتعارض.

ثم الظاهر أن القمار يكون في كل لعب جعل للغالب أجر مطلقا، أو إذا كان بما اعد لذلك عند اللاعبين، وقد وقع التصريح ببعض أنواعه في الروايات المتقدمة والاتية.

ثم ما يترتب عليه من الاجر لا يملك، بل هو سحت وإن وقع من غير المكلف، لرواية إسحاق بن عمار: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: (لا تأكل منه، فإنه حرام) (4).

(1) الكافي 5: 122 / 2، الفقيه 3: 97 / 374، التهذيب 6: 371 / 1075، الوسائل 17: 165 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 4.

(2) الكافي 6: 435 / 1، الوسائل 17: 323 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 1،بتفاوت يسير.

(3) الكافي 5: 124 / 9، الوسائل 17: 165 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 3.

(4) الكافي 5: 124 / 10، التهذيب 6: 370 / 1069، الوسائل 17: 166 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 7.