پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص103

عظام الفيل والعاج (1)، وفي الثانية بالاخبار المصرحة بجواز بيع جلود النمر والسباع (2).

وهو حسن من جهة أن أقوى مستند المانع عدم الانتفاع، وهي مثبتة له، وإلا فلا دلالة لجواز بيع بعض الاجزاء على جواز بيع الكل، كما في الميتة بالنسبة إلى أجزائها العشرة.

ومنها: ما لا ينتفع به أصلا،

وستظهر جلية الحال فيه في كتاب البيع.

ومنها: القمار بالالات المعدة له،

كالنرد، والشطرنج، والاربعة عشر (3)، واللعب بالخاتم والجوز والبيض، بلا خلاف أجده في شي من ذلك، بل في المنتهى (4) وغيره (5) الاجماع عليه، وهو الحجة في المقام، وعليه المعول.

وقد يستدل أيضا بالاخبار، كالصحيح: عن قول الله عزوجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (6)، فقال: (كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزوجل عن ذلك) (7).

ورواية جابر: (لما أنزل الله عزوجل: (إنما الخمر والميسر) (8)

(1) الوسائل 17: 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 2 و 3.

(2) الوسائل 17: 172 أبواب ما يكتسب به ب 37 و 38 ح 5 و 1.

(3) الاربعة عشر: الصفان من النقر يوضع فيها شي يلعب فيه، في كل سبع نقر محفورة – مجمع البحرين 3: 406.

(4) المنتهى 2: 1012.

(5) كالرياض 1: 504.

(6) البقرة: 188.

(7) الكافي 5: 122 / 1، الوسائل 17: 164 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 1.

(8) المائدة: 9