پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص101

ومنها: المسوخ والسباع،

ما الاولى فأكثر الاصحاب على عدم جواز التكسب بها (1)، إما لتحريم اللحم كما قيل (2)، أو عدم الانتفاع، أو النجاسة.

والكل ضعيف، لمنع الملازمة في الاول.

ومنع الملزوم في الثانيين، فإن منها ما ينتفع به نفعا بينا، كالفيل للانتفاع بعظمه والحمل عليه، بل كذلك جميعها لو قلنا بوقوع التذكية عليها، فيشملها الاصل والعمومات.

فالحق فيها – وفاقا لاكثر المتأخرين من أصحابنا (3) – جواز التكسب بها مع الانتفاع المعتد به عند العقلا.

نعم، في رواية مسمع: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يباع أو يشترى) (4)، وإطلاقها يشمل ما لو قصد به الانتفاع المحلل أيضا، كحفظ المتاع.

والاقرب: المنع فيها خاصة مطلقا، والرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلا أنه غير ضائر عندنا، والاجماع المركب غير ثابت، مع إمكان القول بأن النفع المحلل من القردان نادر، فإطلاق المنع إليه غير منصرف.

وأما الثانية، ففيها أقوال:

(1) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 166 والخلاف 3: 184، المحقق في النافع: 116.

(2) الخلاف 3: 184 وانظر التنقيح 2: 10.

(3) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 165.

(4) الكافي 5: 227 / 7، التهذيب 7: 134 / 594، الوسائل 17: 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 4، بتفاوت يسير.