مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص98
الارض بالطعام، فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع ينصيب اليتيم ؟ – إلى ان قال: – (وأما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس، خذ نصيب اليتيم منه) (1) وصحيحة ابن اينة: عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، فقال: (لا بأس) (2).
وصحيحته الاخرى: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط، فقال: (لا بأس به) (3).
ورواية يزيد بن خليفة: إن لي الكرم، قال: (تبيعه عنبا)، قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا، قال: (بعه إذن عصيرا) قال: إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي، قال: (بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله) (4).
ورواية سماعة: قال: (لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعه فلا بأس به) (5) وتدل عليه أيضا الروايات المجوزة لبيع المائع النجس والعجين النجس ممن يستحل الميتة (6).
(1) التهذيب 7: 196 / 866، الوسائل 17: 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 7.
(2) الكافي 5: 227 / 6، التهذيب 6: 372 / 1078، الاستبصار 3: 55 / 180، الوسائل 17: 174 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 2.
(3) الكافي 5: 226 / 2، التهذيب 6: 373 / 1082، الوسائل 17: 176 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1.
(4) التهذيب 7: 137 / 610، الاستبصار 3: 106 / 373، الوسائل 17: 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 10.
(5) التهذيب 7: 135 / 598، الوسائل 17: 302 أبواب ما يكتسب به ب 97 ح 1.
(6) انظر الوسائل 1: 242 أبواب الاسار ب 11 ح 1، والوسائل 17: 99 أبواب ما يكتسب به ب 7.