مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص97
وإن لم يشترطا ذلك ولم يتفقا عليه، فإما لا يعلم أنه يعمل منه المحرم، أو يعلم.
فإن لم يعلم، فإما ليس المشتري من عهد منه عمل ذلك، أو يكون كذلك.
فإن لم يكن فلا يحرم البيع منه ولا يكره مع عدم الظن إجماعا، ومعه على الاصح، وإن كان فيكره.
خلافا للمحكي عن بعضهم، فحرمه.
أما عدم الحرمة في جميع ما ذكر فبعد الاجماع في البعض، بل في الجميع كما هو الظاهر عن المنتهى (1)، والاصل، المستفيضة من الاخبار: كصحيحة رفاعة: عن بيع العصير ممن يخمره، فقال: (حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ؟ !) (2).
وصحيحة ابن أبي عمير: عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: (بعه ممن يطبخه أو يجعله خلا أحب إلي، ولا أرى بالاول بأسا) (3).
وصحيحة محمد الحلبي: عن بيع العصير ممن يجعله حراما، فقال: (لا بأس به، تبيعه حلالا ويجعله ذلك حراما) (4) وصحيحة أبي المعزا: كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا، ويؤاجر
(1) المنتهى 2: 1010.
(2) التهذيب 7: 136 / 603، الاستبصار 3: 105 / 370، الوسائل 17: 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 8.
(3) التهذيب 7: 137 / 605، الاستبصار 3: 106 / 375 وفيهما: أو يصنعه.
،الوسائل 17: 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 9.
(4) الكافي 5: 231 / 6، التهذيب 7: 136 / 604، الاستبصار 3: 105 / 371، الوسائل 17: 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 4، بتفاوت يسير.