مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص96
بنفسه فعلا محرما لما بينا في موضعه: أن فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم، ومع أنه معاونة على الاثم المحرم كتابا وسنة وإجماعا.
وقد يستدل برواية جابر: عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر،قال: (حرام اجرته) (1).
ورواية عمرو بن حريث – الصحيحة عن السراد وأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما -: عن بيع التوز (2) أبيعه يصنع به الصليب والصنم ؟ قال: (لا) (3).
وصحيحة ابن اذينة، وفيها: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ صلبانا، قال: (لا) (4)، واختصاصها بموارد خاصة غير ضائر، لعدم القول بالفصل.
وفيه: أن هذه الروايات تتعارض مع إطلاق الروايات الاتية، ولا ترجيح، وترجيح هذه الثلاث في بعض صورها – وهو صورة الشرط – بموافقة الكتاب لا يصلح ترجيحا لاصل الرواية.
وتوهم كونها أخص مطلقا من الاتية – لاختصاص الاتية بغير صورة الشرط إجماعا – فاسد، لانه لا يجعل الرواية خاصة، كما بينا في كتاب عوائد الايام.
(1) الكافي 5: 227 / 8، التهذيب 6: 371 / 1077، الاستبصار 3: 55 / 179،الوسائل 17: 174 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 1 وفيه: عن صابر.
(2) التوز: شجر معروف – مجمع البحرين 4: 8.
(3) الكافي 5: 226 / 5، وفيه: عمر بن جرير، التهذيب 6: 373 / 1084، الوسائل 17: 176 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 2، بتفاوت يسير.
(4) الكافي 5: 226 / 2، التهذيب 2: 373 / 1082، الوسائل 17: 176 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1.