مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص93
والتذكرة (1) – إلى إطلاق المنع، اتباعا لبعض النصوص: كالصحيح المروي في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر، وفي قرب الاسناد للحميري: عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: (إذا لميحملوا سلاحا فلا بأس) (2).
والمروي في الفقيه في وصية النبي لعلي عليه السلام: (كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة أصناف)، وعد منهم بائع السلاح لاهل الحرب (3).
واجيب: بأنهما مطلقان يجب تقييدهما بما مر، مع معارضتهما لاطلاق الجواز في ظاهر رواية الصيقل: إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها ؟ فكتب: (لا بأس به) (4).
أقول: الروايتان مطلقتان واردتان في المشركين وأهل الحرب، واختصاص الاول بالكفار ظاهر، وكذا الثاني، لانهم المراد من أهل الحرب، كما يظهر من المهذب وغيره.
ويدل عليه إطلاق الفقهاء طرا الحربي على غير الذمي من الكفار، ولذا يقال لبلاد المشركين: دار الحرب.
وعلى هذا، فلا تعارض بين هذه وبين الاوليين من الروايات المتقدمة، لتباين الموضوعين.
وأما الثالثة وإن كان موضوعها أعم من وجه من موضوع هذه، ولكن
(1) المفيد في المقنعة: 588، الطوسي في النهاية: 365، الديلمي في المراسم: 170، الحلبي في الكافي: 282، الشرائع 2: 9، التذكرة 1: 582.
(2) قرب الاسناد: 264 / 1047 بتفاوت يسير، الوسائل 17: 103 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 6.
(3) الفقيه 4: 257 / 821، الوسائل 17: 103 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 7.
(4) التهذيب 6: 382 / 1128، الوسائل 17: 103 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 5.