پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص92

ومنها: بيع السلاح لاعداء أهل الدين،

سلمين كانوا أم مشركين.

وحرمته في الجملة إجماعية، وهو الحجة فيها.

مضافا إلى صحيحة الحضرمي: ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ؟ فقال: (لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج) (1).

ورواية هند السراج: عن حمل السلاح إلى أهل الشام، فقال: (احمل إليهم، فإن الله عزوجل يدفع بهم عدونا وعدوكم – يعني الروم – فإذا كانت الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشترك) (2).

ومرسلة السراد: إني أبيع السلاح، قال: (لا تبعه في فتنة) (3).

ومقتضى تلك الاخبار – مضافا إلى الاصل – اختصاص المنع بحال الحرب – أي حال قيام راياته [ و ] (4) التهيؤ له – كما هو مقتضى الاخيرتين، بل حال عدم الصلح وحذر كل من الفريقين عن الاخر وإن لم تكن محاربة ولا تهيؤ لها، كما هو مقتضى الاولى، لانها حال المباينة، وهذا هو مختار الحلي والنافع والمختلف والتحرير وظاهر المنتهى والدروس (5).

وذهب جماعة – منهم: الشيخان والديلمي والحلبي والشرائع

(1) الكافي 5: 112 / 1، التهذيب 6: 354 / 1005، الاستبصار 3: 57 / 187، الوسائل 17: 101 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 1.

(2) الكافي 5: 112 / 2، الفقيه 3: 107 / 448، التهذيب 6: 353 / 1004، الاستبصار 3: 58 / 189، الوسائل 17: 101 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 2.

(3) الكافي 5: 113 / 4، التهذيب 6: 354 / 1007، الاستبصار 3: 57 / 186، الوسائل 17: 102 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 4.

(4) اضفناه لاستقامة العبارة.

(5) الحلي في السرائر 2: 216، النافع: 116، المختلف: 340، التحرير: 160، المنتهى 2: 1011، الدروس 3: 166.