مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص89
ورواية جابر: (لما أنزل الله عزوجل على رسوله ( إنما الخمر والميسر ) الاية، قيل: يا رسول الله، ما الميسر ؟ قال: ما تقومر به حتىالكعاب والجوز) (1).
وصحيحة معمر: (وكل ما قومر عليه فهو ميسر) (2).
وما في تفسير القمي: عن الباقر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: (فأما الميسر: فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر، وأما الانصاب: فالاوثان التي كان يعبدها المشركون، وأما الازلام: فالاقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الامور في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي من هذا حرام من الله محرم) (3).
والمروي في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي: (بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي [ بها ] معصية كبيرة موبقة، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير) (4).
والمروي في الفصول المهمة: (إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها، التي يجنى منها أنواع الفساد محضا، نظير: البرابط والمزامير والشطرنج، وكل ملهو به، والصلبان والاصنام، وما أشبه ذلك من صناعات
(1) الكافي 5: 122 / 2، الفقيه 3: 97 / 374، التهذيب 6: 371 / 1075، الوسائل 17: 165 أو باب ما يكتسب به ب 35 ح 4.
(2) الكافي 6: 435 / 1، الوسائل 17: 323 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 1.
(3) تفسير القمي 1: 181، الوسائل 17: 321 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12، وليس فيهما: عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
(4) مستطرفات السرائر: 59 / 29، الوسائل 17: 323 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 4، وما بين المعقوفين من المصدر.