پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص88

من الاخيرة – مضافة إلى رواية الغوالي – أتخاذ مطلق الكلب إذا كان له منفعة، إلا الكلب العقور، وأنه خرج بالاجماع وما دل على جواز قتله من الروايات.

وأما ما روي في المنتهى من أنه: (من ربط إلى جنب داره كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط، والقيراط كجبل احد) (1)، وقريب منه المروي من طرق العامة (2)، مع استثناء كلب الماشية والزرع والصيد.

فلضعفهما قاصران عن إثبات التحريم مع عدم ظهورهما فيه، سيما مع المعارضة لما سبق (3).

ومنها: ما يقصد منه المحرم،

كالات اللهو من الدف والقصب والمزمار والطنبور، وهياكل العبادات المبتدعة، وآلات القمار من النرد والشطرنج وغيرهما، ولا خلاف في حرمة بيعها والتكسب بها، ونقل الاجماع – كما قيل (4) – به مستفيض، بل هو إجماع محقق، وهو الحجة فيه، مع ما مر من المروي من تحف العقول (5).

مضافا إلى قوله سبحانه: (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلامرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (6).

بضميمة ما رواه الشيخ الحر في الفصول المهمة عن علي عليه السلام، أنه قال: (كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر) (7).

(1) المنتهى 2: 1010.

(2) كما في غوالي اللالئ 1: 143 / 66، سنن الترمذي 4: 80 / 1489.

(3) في (ق) زيادة: بالعموم المطلق.

(4) انظر الرياض 1: 499.

(5) المتقدم في ص: 64، 65.

(6) المائدة: 90.

(7) الفصول المهمة 2: 242 أبواب التجارة ب 12 ح 2، ونقله في الوسائل 17: 315 أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 15 عن أمالي الشيخ الطوسي.