مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص87
لما مر.
وللصحيح: (لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية) (1).
والمروي في الغوالي: إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب في المدينة – إلى أن قال: – فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى صلى الله عليه وآله كلاب الصيد، وكلاب الماشية، وكلاب الحرث، وأذن في اتخاذها (2).
ولثبوت الدية لها بالاجماع، والاخبار.
ففي رواية أبي بصير: (دية الكلب السلوقي أربعون درهما، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله) (3).
وفي رواية السكوني: فيمن قتل كلب الصيد، قال: (يقومه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط) (4) وفي مرسلة ابن فضال: (دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطيه، وعلى صاحبه أن يقبل) (5).
وإثبات الصاحب لها مثبت للملكية الموجبة لجواز الاتخاذ، بل المستفاد
(1) الكافي 6: 552 / 4، الوسائل 11: 530 أبواب أحكام الدواب ب 43 ح 2.
(2) غوالي اللالي 2: 148 / 414 مستدرك الوسائل 8: 293 أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ب 35 ح 2.
(3) الكافي 7: 368 / 6، التهذيب 10: 310 / 1155، الوسائل 29: 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 2.
(4) الكافي 7: 368 / 7، التهذيب 10: 310 / 1156، الوسائل 29: 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 3.
(5) الفقيه 4: 126 / 442، الوسائل 29: 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 4.