مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص86
والتنقيح والمهذب (1) واختاره كثير ممن تأخر (2).
للاصل، والعمومات.
والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوغ لبيعه.
ولان لها ديات مقدره.
ولجواز إجارتها، ولا فارق.
والاولان: مخصصان بما مر.
والثالث: قياس باطل.
والرابع: غير دال على جواز البيع، لعدم الملازمة، بل ربما يجعل – كما في المهذب والمسالك (3) – دليلا على المنع.
والخامس: بثبوت الفارق، وهو وجود المنفعة المحللة المصحح للاجارة.
نعم، قال الشيخ في المبسوط: وروي جواز بيع كلب الماشية والحائط (4).
وهو وإن كان أخص من المطلوب، إلا أنه يتم بعدم الفصل، فالجواز هو الاقوى، وإن كان المنع أحوط.
وكيف كان، فلا ينبغي الريب في جواز اقتناء هذه الكلاب للحراسة،
(1) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 341، الحلي في السرائر 2: 215 – 220، ابن حمزة في الوسيلة: 249، الفاضل في القواعد 1: 120، التنقيح 2: 7، المهذب البارع 2: 348.
(2) منهم العلامة في التحرير: 160 والشهيد في الدروس 3: 168 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 14.
(3) المهذب البارع 2: 348، المسالك 1: 167.
(4) المبسوط 2: 166.