مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص85
به) (1).
ورواية ليث: عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال: (نعم، ويؤكل ثمنه) (2).
وهو إجماعي أيضا، كما في المنتهى والغنية والمسالك (3)، وفي المهذب قريب من الاجماع، وقال: وفيه قول بالمنع متروك (4).
وهذا صريح في وجود الخلاف، كما أن في التذكرة والقواعد (5) إشعارا به، ولكنه غير مضر في الاجماع.
وبذلك يقيد ما اطلق فيه المنع عن ثمن الكلب، وليس في النص والفتوى التقييد بالسلوقي كما في المبسوط (6)، والاصل يدفعه.
وفي كلب الماشية والحائط والدار والزرع قولان: المنع، وهو للشيخين والقاضي والغنية والشرائع (7) واختاره من المتأخرين جماعة (8)، وعن الخلاف الاجماع عليه (9)، لاطلاق الاخبار المانعة عموما، أو خصوص الكلب وعدم المخصص.
والجواز، وهو للاسكافي والحلي وابن حمزة وأبي علي والفاضل
(1) الفقيه 3: 105 / 434، التهذيب 6: 356 / 1016، الوسائل 17: 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 5.
(2) التهذيب 9: 80 / 343.
(3) المنتهى 2: 1009، الغنية (الجوامع الفقهية): 586، المسالك 1: 167.
(4) المهذب البارع 2: 347.
(5) التذكرة 1: 464، القواعد 1: 120.
(6) المبسوط 2: 166.
(7) المفيد في المقنعة: 589، الطوسي في النهاية: 364، نقله عن القاضي في المختلف: 341، الغنية (الجوامع الفقهية): 586، الشرائع 2: 12.
(8) منهم يحيى بن سعيد في نزهة الناظر: 76 وصاحب الحدائق 18: 81.
(9) الخلاف 3: 181.