پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص84

ويضعف دليل المنع في المستثنى منه بمنع ملازمة الاول للمنع بعد إمكان الانتفاع به، ومنع الثاني وجدانا.

ومنها: الخنزير والكلب،

وحرمة التكسب بهما إجماعية، كما صرح به جماعة (1)، مضافا إلى كثير من الاخبار المتقدمة في المسكر الشاملة لهما صريحا أو عموما، والمستفيضة الدالة على حرمة ثمن الكلب.

كرواية جراح المدائني: ونهى عن ثمن الكلب (2).

وصحيحة حريز: (السحت ثمن الميتة وثمن الكلب) (3).

ورواية الوليد العامري: عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال (سحت، وأما الصيود فلا بأس) (4).

وموثقة محمد: (ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت) (5).

ومرسلة الفقيه: (وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت) (6).

ويستفاد من الاخيرتين – تقييدا – ومن سابقتها – صريحا – اختصاص المنع بما عدا كلب الصيد.

وتدل عليه أيضا رواية أبي بصير: عن ثمن كلب الصيد، فقال: (لا بأس

(1) منهم الشيخ في المبسوط 2: 166 والعلامة في التحرير: 160 وصاحب الرياض 1: 498.

(2) التهذيب 7: 136 / 600، الوسائل 17: 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 4.

(3) لم نعثر على كذا نص لحريز، وما في الكافي 5: 126 / 2، التهذيب 6: 368 / 1061، تفسير القمي 1: 170، الخصال: 329 / 25، الوسائل 17: 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 مروي عن السكوني.

(4) التهذيب 7: 367 / 1060، الوسائل 17: 119 أبواب ما يكتسب به 14 ح 7.

(5) التهذيب 6: 356 / 1017، الوسائل 17: 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3، وفيه: عن العماري.

(6) الفقيه 3: 105 / 435، الوسائل 17: 94 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 8.