پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص82

وثانيهما: الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع ؟ فقال: (يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه، فإنه لا بأس به) (1).

وقد يستثنى أيضا الاستقاء بجلدها لغير مشروط الطهارة، ومر الكلام فيه في كتاب الطهارة، ويأتي الكلام في سابقه في كتاب المطاعم.

ومنها: الارواث والابوال،

وتحريم بيعها مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق كما في المسالك (2)، وفي التذكرة: الاجماع على عدم صحة بيع نجس العين مطلقا، وكذا السرجين النجس (3).

وكثير من الاخبارالمتقدمة في المسكر يدل عليه.

مضافا إلى رواية يعقوب بن شعيب: (ثمن العذرة من السحت) (4).

وموثقة سماعة: إني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال: (حرام بيعها وثمنها) (5).

وأما قوله فيها: وقال: (لا بأس ببيع العذرة) ونحوها رواية محمد بن مضارب (6)، فلمعارضتهما لعمل المعظم لا تنهضان حجتين، مع أن بعد تعارضهما تبقى العمومات المانعة المتقدمة خالية عن المعارض.

(1) الكافي 6: 260 / 1، التهذيب 9: 47 / 198، الوسائل 24: 187 أبواب الاطعمة المحرمة ب 36 ح 2، بتفاوت يسير.

(2) المسالك 1: 165.

(3) التذكرة 1: 464.

(4) التهذيب 6: 372 / 1080، الاستبصار 3: 56 / 182، الوسائل 17: 175 أبواب ما يكتسب به ب 40 ح 1.

(5) التهذيب 6: 372 / 1081، الاستبصار 3: 56 / 183، الوسائل 17: 175 أبواب ما يكتسب به ب 40 ح 2.

(6) الكافي 5: 226 / 3، التهذيب 6: 372 / 1079، الاستبصار 3: 56 / 181، الوسائل 17: 175 أبواب ما يكتسب به ب 40 ح 3.