پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص79

عصب (1)) (2).

وصحيحة الكاهلي على طريق الفقيه: عن قطع أليات الغنم، فقال: (لا بأس بقطعها يصلح بها مالك)، ثم قال: (إن في كتاب علي: أن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به) (3).

والمستفاد مما ذكرنا [ عدم ] (4) اختصاص التحريم بالبيع، بل يعم جميع وجوه الانتفاع، كما أن المستفاد من الاوليين أن حكم جميع أجزاء الميتة حكمها، كما هو المعروف من مذهبهم.

ويدل على جميع ذلك ما مر في المسكر من الرضوي، ورواية تحف العقول (5)، كما يدل على حرمة بيعها أكثر الروايات المتقدمة هناك، والمستفيضة المصرحة بأن ثمن الميتة من السحت (6).

ويستفاد من الثالثة أن حكم الاجزاء المبانة من الحي أيضا حكمها، ولا خلاف فيه ظاهرا.

ويدل عليه أيضا كثير مما مر في المسكر، ورواية أبي بصير: في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: (إنها ميتة) (7).

وصحيحة الوشاء: إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال (حرام، هي ميت) فقلت: جعلت فداك، فيستصبح بها ؟ فقال:

(1) العصبة: واحد العصب والاعصاب، وهي أطناب المفاصل – الصحاح 1: 182.

(2) الكافي 6: 258 / 6، الوسائل 24: 185 أبواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 2.

(3) الفقيه 3: 209 / 967، الوسائل 24: 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 1.

(4) في النسخ: من، والصواب ما أثبتناه.

(5) المتقدمتين في ص: 64، 65.

(6) الوسائل 17: 92 أبواب ما يكتسب به ب 5.

(7) الكافي 6: 255 / 2، الوسائل 24: 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3.