پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص78

خلافا للشيخ في التهذيب، حيث قال – بعد ذكر المرسلة المذكورة، ونقل مرسلة اخرى، هي: (أنه يدفن ولا يباع) -: وبهذا الخبر نأخذ دون الاول (1).

انتهى.

والجواب عن المرسلة الاخيرة: أنها غير صريحة في النهي.

والظاهر أنه يختص جواز البيع بمن يستحله، لاختصاص الحكم في المرسلة والسؤال في الرواية.

وهل يجب البيان لهم ؟ مقتضى إطلاق المرسلة: العدم، ولا يقيدها ذكر البيان في سؤال الرواية كما لا يخفى.

ويظهر من الرواية أيضا جواز إطعام المتنجس للكلاب، فيستثنى أيضا، ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب المشارب إن شاء الله سبحانه.

ومنها: الميتة،

وحرمة بيعها وشرائها والتكسب بها إجماعي، وفي التذكرة عليه الاجماع (2)، وفي المنتهى إجماع العلماء كافة (3)، بل يحرم جميع وجوه الاستمتاع بها كما في المنتهى (4).

لرواية علي بن المغيرة الصحيحة عن السراد – وهو ممن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه -: الميتة ينتفع بشي منها ؟ قال: (لا) (5).

ورواية فتح بن يزيد الجرجاني: (لا ينتفع من الميتة بإهاب (6) ولا

(1) التهذيب 1: 414.

(2) التذكرة 1: 464.

(3) المنتهى 2: 1008.

(4) المنتهى 2: 1008.

(5) الكافي 6: 259 / 7، الوسائل 24: 184 أبواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 1.

(6) والاهاب: الجلد ما لم يدبغ، والجمع أهب – الصحاح 1: 89.