مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص77
المتأخرين (1)، للمروي في السرائر وقرب الاسناد: عن الرجل يكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ ق: (نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها) (2).
ويضعفه مخالفته لعمل المعظم، مضافا إلى أنه خاص بالمقطوع منالحي، فيمكن الاختصاص به لولا معارضة صحيحة الوشاء (3).
ب: يظهر من الاخبار جواز بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة.
ففي رواية زكريا بن آدم: عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير، قال: (يهراق المرق أو يطعمه لاهل الذمة أو الكلاب) إلى أن قال: قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، فقال: (فسد)، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وابين لهم فإنهم يستحلون شربه ؟ قال: (نعم) (4).
وفي مرسلة ابن أبي عمير: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال: (يباع ممن يستحل الميتة) (5).
وبمضمونها أفتى جماعة، منهم: صاحب المدارك (6)، ووالدي العلامة -، – وهو الاقوى، لما ذكر.
(1) كالمجلسي في البحار 77: 77.
(2) مستطرفات السرائر: 55 / 8، قرب الاسناد: 268 / 1066، الوسائل 17: 98أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 6.
(3) الاتية في ص: 79، 80.
(4) الكافي 6: 422 / 1، التهذيب 9: 119 / 512، الوسائل 25: 358 أبواب الاشربة المحرمة ب 26 ح 1.
(5) التهذيب 1: 414 / 1305، الاستبصار 1: 29 / 76، الوسائل 1: 242 أبواب الاسار ب 11 ح 1.
(6) المدارك 2: 369.