مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص76
موضع الاجمال.
ويضعف: بأن تجويز البيع في الصحيحة مطلق والاصل عدم الاشتراط، وعطف قوله: (ويبينه) لا يثبته (1)، فلا إجمال.
وفي حكم المائعات النجسة: الجوامد المتنجسة الغير القابلة للتطهير، كالعسل والسمن الجامدين، بلا خلاف ظاهر، لعموم الاخبار المتقدمة، والامر بإلقائه في المعتبرة المتقدمة بعضها.
وأما القابلة له – كالثوب المتنجس والحبوب – فيجوز بيعها والتكسب بها، بالاجماع، بل الضرورة، وفي الاخبار عليه الدلالة.
فرعان: أ: مقتضى الاصل المستفاد من العمومات واختصاص النصوص المثبتة للاستصباح بالمتنجس من الدهن عدم جوازه فيما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.
مضافا إلى المستفيضة الاتية المصرحة بعدم جواز الانتفاع بالميتةمطلقا (2)، بل في صحيحة الوشاء الاتية (3) إشعار بتحريم الاستصباح بها أيضا، مع أن الظاهر اتفاقهم عليه كما قيل (4).
إلا أن المحكي عن الفاضل تجويز الاستصباح به (5)، وتبعه بعض
(1) في (ح): لا يبينه.
(2) في ص: 78.
(3) في ص: 79، 80.
(4) انظر المسالك 2: 246.
(5) الحاكي هو الشهيد في بعض حواشيه على ما نقله عنه في جامع المقاصد 4: 13.