پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص75

استنادا إلى الاصل.

والخبر المروي عن نوادر الراوندي (1).

وحملا للنصوص على النفع الغالب، أو جعل الاسراج كناية عن استعمال لم يوجب المباشرة.

مع عدم دلالة الاخبار على المنع من غير الاستصباح.

ويندفع الاول: بعموم ما دل على المنع من التكسب به، خرج المجمع عليه.

والثاني: بالضعف.

والثالث: بعدم دلالته على التعميم.

والرابع: بعدم دليل عليه.

وهل يجب في بيعه الاعلام بالنجاسة، أم لا ؟ المصرح به في كلامهم (2) هو: الاول، وهو كذلك، للموثقة والصحيحة المتقدمتين (3).

ثم لو تركه هل يقع البيع صحيحا، أم فاسدا ؟ الظاهر هو: الاول، لعدم دليل على فساده.

وقد يوجه الفساد بأن الاعلام إما شرط جواز البيع أو صحته أو مشكوك في شرطيته، والفساد على الاولين ظاهر، وكذا على الثالث، لحصول الاجمال في تخصيص عمومات الصحة، فلا تكون حجة في

(1) نوادر الراوندي: 50.

(2) منهم المحقق في الشرائع 3: 226، والشهيد الثاني في المسالك 2: 246، وصاحب الكفاية: 85.

(3) في ص: 73.