مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص74
والثالث: بالمنع، بل الغالب عكسه.
وقد يعلل بنجاسة دخان النجس، أو بتصاعد شي من أجزائه مع الدخان، فينجس السقف.
وفيه: منع نجاسة الدخان أو العلم بتصاعد شي من أجزاء الدهن أولا،ومنع حرمة تنجيس المالك ملكه ثانيا.
وأما القول: بأن ذلك يوجب أن ينجس غالبا ما يشترط فيه الطهارة في الصلاة من الثوب والبدن.
ففيه – بعد تسليمه – أنه إن لم يعلم فينفي بالاصل، وإلا فاللازم إزالة النجاسة.
فالتعميم – كما في المبسوط والخلاف، وعن الاسكافي وجماعة من المتأخرين (1) – هو الاقوى.
ثم الحق الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح أو بيعه، لرواية تحف العقول (2) المنجبرة بالشهرة، ويؤيده – بل يدل عليه – التعليل في الصحيحة والموثقة المتقدمتين بقوله: (ليستصبح).
خلافا لشاذ، فألحق به عمل الصابون وتدهين الاجرب (3)، وآخر، فاحتمل لحوق كل انتفاع لم يوجب محرما (4)، بل عن الشهيد في بعض حواشيه (5) التصريح باللحوق.
(1) المبسوط 6: 283، الخلاف 2: 543، حكاه عن الاسكافي في المختلف:685، وانظر المسالك 1: 164، وكفاية الاحكام: 85، والحدائق 18: 89.
(2) المتقدمة في ص: 64، 65.
(3) المسالك 2: 246.
(4) جامع المقاصد 4: 13.
(5) نقله عنه في جامع المقاصد 4: 13.