پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص74

والثالث: بالمنع، بل الغالب عكسه.

وقد يعلل بنجاسة دخان النجس، أو بتصاعد شي من أجزائه مع الدخان، فينجس السقف.

وفيه: منع نجاسة الدخان أو العلم بتصاعد شي من أجزاء الدهن أولا،ومنع حرمة تنجيس المالك ملكه ثانيا.

وأما القول: بأن ذلك يوجب أن ينجس غالبا ما يشترط فيه الطهارة في الصلاة من الثوب والبدن.

ففيه – بعد تسليمه – أنه إن لم يعلم فينفي بالاصل، وإلا فاللازم إزالة النجاسة.

فالتعميم – كما في المبسوط والخلاف، وعن الاسكافي وجماعة من المتأخرين (1) – هو الاقوى.

ثم الحق الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح أو بيعه، لرواية تحف العقول (2) المنجبرة بالشهرة، ويؤيده – بل يدل عليه – التعليل في الصحيحة والموثقة المتقدمتين بقوله: (ليستصبح).

خلافا لشاذ، فألحق به عمل الصابون وتدهين الاجرب (3)، وآخر، فاحتمل لحوق كل انتفاع لم يوجب محرما (4)، بل عن الشهيد في بعض حواشيه (5) التصريح باللحوق.

(1) المبسوط 6: 283، الخلاف 2: 543، حكاه عن الاسكافي في المختلف:685، وانظر المسالك 1: 164، وكفاية الاحكام: 85، والحدائق 18: 89.

(2) المتقدمة في ص: 64، 65.

(3) المسالك 2: 246.

(4) جامع المقاصد 4: 13.

(5) نقله عنه في جامع المقاصد 4: 13.