مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص73
وقال في بيع ذلك الزيت: (يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به) (1).
وموثقته: في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك الزيت ؟ قال: (بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به) (2).
وصحيحة أبي بصير: عن الفأر تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، قال: (إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقى، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته) (3).
وقريبة من بعض هذه الاخبار صحيحتا الحلبي (4) والاعرج (5).
وليس في شي منها تقييد الاستصباح بتحت السماء كما عن الاكثر (6)، وفي المسالك والروضة: أنه المشهور (7)، وعن الحلي: الاجماع عليه (8).
ومستنده غير واضح سواه.
وما ادعاه في المبسوط (9) من رواية الاصحاب الصريحة في التقييد.
وكونه أظهر أفراد الاستصباح.
ويضعف الاول: بعدم ثبوته.
والثاني: بعدم حجيته، مع أن المدعي اختار خلافه هنا.
(1) التهذيب 9: 85 / 359، الوسائل 17: 85 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 1،بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 7: 129 / 563، الوسائل 17: 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 4.
(3) التهذيب 7: 129 / 562، الوسائل 17: 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 3.
(4) التهذيب 9: 86 / 361، الوسائل 24: 195 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 3.
(5) التهذيب 9: 86 / 362، الوسائل 24: 195 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 4.
(6) قال في كشف اللثام 2: 269: قطع به الاصحاب.
(7) المسالك 1: 164، الروضة 3: 207.
(8) السرائر 3: 122.
(9) المبسوط 6: 283.