پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص72

العجين النجس.

ويظهر من تلك الروايات ورواية تحف العقول السابقة (1) عدم جواز الانتفاع بها منفعة محللة أيضا، ولا اقتنائها، لذلك، وهو كذلك، لذلك.

وفاقا لظاهر الحلي، قال: وكل طعام أو شراب حصل فيه شي من الاشربة المحضورة أو شي من المحرمات والنجاسات، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور (2).

بل الاكثر فيما لا يقبل التطهير، كما يظهر من تخصيصهم جواز الانتفاع بالدهن النجس بالاستصباح، ونسبة القول بتجويز اتخاذ الصابون منه وطلي الاجرب والدواب إلى نادر (3).

خلافا للفاضل في أكثر كتبه (4)، ويضعف بما مر.

ويستثنى من ذلك الدهن بجميع أصنافه، فيجوز الاستصباح به وبيعه لذلك، للاجماع، والمستفيضة من الصحاح وغيرها: ففي صحيحة زرارة: (إذا وقعت الفأرة في السمن وماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك) (5).

وفي صحيحة ابن وهب: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال: (أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به)،

(1) راجع ص: 64، 65.

(2) السرائر 2: 219.

(3) حكاه في الحدائق 18: 90 عن بعض الاصحاب.

(4) كنهاية الاحكام 2: 464، والتحرير 1: 160، والقواعد 1: 120.

(5) الكافي 6: 261 / 1، الوسائل 17: 97 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 2.