مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص71
وفيها شي من ذلك فأهرق الماء) (1).
وصحيحته: عن الجنب يجعل الركوة (2) أو التور (3) فيدخل إصبعه فيه، قال: (إن كانت يده قذرة فليهرقه) (4).
وصحيحة البزنطي: عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة، قال: (يكفئ الاناء) (5).
وصحيحة البقباق، وفيها: فقال: (رجس نجس – أي الكلب – لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء) الحديث (6).
ورواية عمر بن حنظلة: في قدح من المسكر يصب عليه الماء حتىتذهب عاديته ويذهب سكره، فقال: (لا والله، ولا قطرة يقطر منه في حب إلا اهريق ذلك الحب) (7).
وتلك الروايات وإن اختصت بالماء إلا أنه يثبت الحكم في غيره بعدم القول بالفصل، مضافا إلى الامر بإهراق المرقة المتنجسة بموت الفأرة ودفن
(1) الكافي 3: 11 / 1، الوسائل 1: 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4.
(2) الركوة – مثلثة -: زورق صغير ورقعة تحت العواصر – القاموس 4: 338.
الركوة بالفتح: هي دلو صغير من جلد.
وبالضم: زق يتخذ للخمر والخل – مجمع البحرين 1: 194 – 195.
(3) التور بالفتح فسكون: إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضأ فيه ويتوكل – مجمع البحرين 3: 234.
(4) التهذيب 1: 308 / 103، الاستبصار 1: 20 / 46، مستطرفات السرائر: 27، الوسائل 1: 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11.
(5) التهذيب 1: 39 / 105، الوسائل 1: 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7.
(6) التهذيب 1: 225 / 646، الاستبصار 1: 19 / 40، الوسائل 1: 226 أبوابالاسار ب 3 ح 4.
(7) الكافي 6: 410 / 15، التهذيب 9: 112 / 485، الوسائل 25: 341 أبواب الاشربة المحرمة ب 18 ح 1.