مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص70
إجماعا كما عن الغنية والمنتهى وظاهر المسالك (1).
ومع قبولها له على الاصح، وفاقا لظاهر الحلي، بل التهذيب، بل الخلاف والنهاية للشيخ (2)، حيث صرح فيهما بوجوب إهراق الماء النجس، بل في النهاية بعدم جواز استعمال شي من المائعات ووجوبالاهراق في بحث المشارب، للرواية الثانية من الروايات المتقدمة في المسألة السابقة (3)، وصحيحة ابن اذينة وما تأخر عنها من الروايات (4)، وللامر بإهراق الماء النجس – المستلزم للنهي عن جميع أضداده الخاصة، التي منها: بيعه وصلحه وإمساكه وسائر التصرفات – في أخبار كثيرة: كموثقة سماعة: عن رجل معه إنأان فيهما ماء، فوقع في أحدهما قذر لا يدري ايهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: (يهريقهما جميعا ويتيمم) (5).
والاخرى: (وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا باس به إن لم يكن أصاب يده شي من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله) (6).
وموثقة أبي بصير: (إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الاناء
(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 586، المنتهى 2: 1010، المسالك 1: 164.
(2) الحلبي في السرائر 2: 219، التهذيب 1: 248، الخلاف 1: 175، النهاية: 5 و 364 و 588.
(3) في ص: 63.
(4) راجع ص: 64.
(5) الكافي 3: 10 / 6، التهذيب 1: 249 / 713، الاستبصار 1: 21 / 48، الوسائل 1: 151 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2.
(6) التهذيب 1: 308 / 102، الوسائل 1: 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10.