مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص69
الروايات المتكثرة (1).
وهل يجوز بيعها لذلك ؟ الظاهر: لا، لظاهر الاجماع وإطلاق النصوص.
وأما موثقة عبيد بن زرارة: عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: (لا بأس به) (2).
ورواية جميل: يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: (خذها ثم أفسدها) (3) وزيد في رواية: (واجعلها خلا).
فلا تنهضان حجتين للتخصيص، لعدم ظهور الاخذ في كونه على سبيل البيع والشراء، بل هما أمران زائدان على الاخذ، فإثباتهما يحتاج إلى الدليل.
ويستثنى أيضا منه التصرف فيه بالتداوي في حال الضرورة، لمحافظة النفس كما يأتي في محله، ويظهر منه جواز إمساكه لذلك، ولكن يشترط في التصرف والامساك العلم بالضرورة أو الظن المعتبر شرعا، فلا يجوز إمساكها لتجويز الاحتياج إليها واحتماله، ولا التصرف فيها مع إمكان دفع الضرورة بغيرها.
وأما اقتناؤها لفائدة محللة غير ذلك فلا، لما مر، وإن أشعرت بجوازهكلمات بعضهم (4).
ذاتا أو عرضا، كان التكسب بها بالبيع أو غيره، وإن قصد بها نفع محلل وأعلم المشتري بحالها إن لم يقبل التطهير،
(1) الوسائل 25: 370 أبواب الاشربة المحرمة ب 31.
(2) الكافي 6: 428 / 3، التهذيب 9: 117 / 505، الاستبصار 4: 93 / 356، الوسائل 25: 370 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 3.
(3) التهذيب 9: 118 / 508، الاستبصار 4: 93 / 358، الوسائل 25: 371 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 6.
(4) منهم العلامة في المنتهى 2: 1010 وصاحب الحدائق 18: 70.