پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص68

وأما ما في بعض الاخبار – من تخصيص الخمر بما يكون من العنب – فالمراد منه الخمرة الملعونة، كما صرح به في الرضوي: (ولها خمسة أسامي، فالعصير من الكرم وهي الخمرة الملعونة) (1).

وأما حرمة بيع الجامد من المسكر فلصحيحة ابن اذينة، وما تأخر عنها من الروايات (2).

وقد يخص ذلك خاصة بما إذا لم يقصد ببيعه المنفعة المحللة، وإطلاق الصحيح وغيره يضعفه.

نعم، الظاهر عدم حرمة التصرف فيه بالانتفاع به بالمنافع المحللة أو إمساكه لذلك، لعدم دليل عليه إلا المروي في تحف العقول والرضوي (3)، وهما – لضعفهما وعدم انجبارهما بالعمل إلا مدلولا – لا ينهضان حجة إلا فيكل حكم ثبت اشتهاره، ولم يثبت ذلك هنا.

ومثل الجامد من المسكر: العصير العنبي بعد الغليان وإن قلنا بطهارته، لرواية أبي كهمش: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال: (لا بأس به، وإن غلا فلا يحل بيعه) (4).

ويستثنى من التصرف والتكسب المحرمين في الخمر جعله خلا وإمساكه لذلك، كما صرح به الحلي والفاضل (5) وغيرهما (6)، وتدل عليه

(1) فقه الرضا (ع): 280، مستدرك الوسائل 17: 37 أبواب الاشربة المحرمة ب 1 ح 2.

(2) راجع ص 64.

(3) راجع ص: 64، 65.

(4) الكافي 5: 232 / 12، الوسائل 17: 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 6.

(5) الحلي في السرائر 2: 218، الفاضل في التحرير 1: 160.

(6) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 235.